فصل: باب عرض الشُّفْعَة عَلَى صَاحبهَا قبل البيع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب هَل يُسَافر بالجارية قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا:

وَلم ير الْحسن بَأْسا أَن يقبلهَا أَو يُبَاشِرهَا وَقَالَ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما إِذا وهبت الوليدة الَّتِي تُوطأ أَو بِيعَتْ أَو عتقت فليستبرأ رَحمهَا بِحَيْضَة وَلَا تستبرأ الْعَذْرَاء وَقَالَ عَطاء لَا بَأْس أَن يُصِيب من جَارِيَته الْحَامِل مَا دون الْفرج.
أما قَول الْحسن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن علية (سُئِلَ يُونُس عَن الرجل يَشْتَرِي الْأمة فيستبرئها يُصِيب مِنْهَا الْقبْلَة والمباشرة فَقَالَ كَانَ ابْن سِيرِين يكره ذَلِك).
وَعَن الْحسن (أَنه كَانَ لَا يرَى بالقبلة بَأْسا).
وَأما قَول ابْن عمر فَأخْبرنَا أَحْمد بن الْحسن السويداوي أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن خَالِد أَنا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن نصر أَنا الْحسن بن أَحْمد الْحداد أَنا أَحْمد بن عبد الله أَبُو نعيم الْحَافِظ ثَنَا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا أسيد بن عَاصِم ثَنَا الْحُسَيْن بن حَفْص ثَنَا سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: (تستبرأ الْأمة إِذا اشْتريت بِحَيْضَة).
وَبِه إِلَى سُفْيَان عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر (فِي أم الْوَلَد إِذا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا تستبرأ بِحَيْضَة).
وَعَن دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر مثله.
وَأخْبرنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم أَنا عَلِيّ بن مُحَمَّد التَّمِيمِي لفظا أَنا أَحْمد بْن إِسْحَاق الأبرقوهي أَنا الْفَتْح بن عبد السَّلَام أَنا مُحَمَّد بن عمر الأرموي أَنا أَبُو الْغَنَائِم بن الْمَأْمُون أَنا عَلِيّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ أَنا أَحْمد بْن الْحسن ثَنَا يَحْيَى بن معِين ثَنَا عبد الرَّزَّاق أَنا معمر عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: (لَا تستبرأ الْعَذْرَاء).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر (فِي الْأمة الَّتِي تُوطأ إِذا بِيعَتْ أَو وهبت أَو عتقت فلتستبرأ بِحَيْضَة).
وَأما قَول عَطاء....................................
قوله:

.باب بيع الْميتَة والأصنام:

[2236]- حَدثنَا قتبية ثَنَا اللَّيْث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول وَهُوَ بِمَكَّة عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام» الحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو عَاصِم ثَنَا عبد الحميد ثَنَا يزِيد قَالَ كتب إِلَيّ عَطاء قَالَ: سَمِعت جَابِرا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَرَأت عَلَى أبي الْحسن بن صَالح الْحَافِظ أخْبركُم مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأنْصَارِيّ أَن الْمُسلم بن مُحَمَّد بن عَلان أخْبرهُم أَنا حَنْبَل بن عبد الله المكبر أَنا هبة الله بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد أَنا الْحسن بن عَلِيّ الْمَذْهَب أَنا أَحْمد بْن مَالك الْقطيعِي ثَنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بْن مخلد ثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَر أَخْبرنِي يزِيد بن أبي حبيب أَن عَطاء كتب إِلَيْهِ يذكر أَنه سمع جَابِرا: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْم الْفَتْح إِن الله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة والأصنام فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله فَمَا ترَى فِي شَحم الْميتَة فَإِنَّهَا يدهن بهَا السفن ويدهن بهَا الْجُلُود ويستصبح بهَا فَقَالَ قَاتل الله الْيَهُود إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها أخذوها فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها».
رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَأَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن بشار كِلَاهُمَا عَن ابْن عَاصِم بِهِ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا.

.كتاب السّلم:

قوله:

.باب: السّلم إِلَى من لَيْسَ عِنْده أصل:

[2244، 2245]- حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد الْوَاحِد ثَنَا الشَّيْبَانِيّ ثَنَا مُحَمَّد بْن أبي المجالد قَالَ بَعَثَنِي عبد الله بن شَدَّاد وَأَبُو بردة إِلَى عبد الله بْن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فَقَالَا سَله هَل كَانَ أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلفون فِي الْحِنْطَة قَالَ عبد الله: «كُنَّا نُسلف نبيط أهل الشَّام فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّيْت فِي كيل مَعْلُوم» الحَدِيث.
حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا خَالِد بن عبد الله عَن الشَّيْبَانِيّ عَن مُحَمَّد بن أبي المجالد بِهَذَا وَقَالَ: «فَنُسلفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالشعِير».
وَقَالَ عبد الله بن الْوَلِيد عَن سُفْيَان ثَنَا الشَّيْبَانِيّ وَقَالَ: «وَالزَّيْت» ح....
حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد وَهُوَ الْعَدنِي رَوَيْنَاهُ هَكَذَا فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي ذكر إسنادنا إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قوله:
[2246]- حَدثنَا آدم حَدثنَا شُعْبَة ثَنَا عَمْرو سَمِعت أَبَا البخْترِي الطَّائِي قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن السّلم فِي النّخل فَقَالَ: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع النّخل حَتَّى يُؤْكَل مِنْهُ وَحَتَّى يُوزن» الحَدِيث.
وَقَالَ معَاذ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَمْرو قَالَ: قَالَ أَبُو البخْترِي سَمِعت ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» مثله.
حَدِيث معَاذ أخبرنَا بِهِ أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِي مشافهة عَن أبي نصر الشِّيرَازِيّ عَن عَلِيّ بن عبد الرَّحْمَن الْجَوْزِيّ كتب إِلَيْهِم أَنا يَحْيَى بن ثَابت أَنا أبي أَنا البرقاني أَنا الْإِسْمَاعِيلِيّ ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد ثَنَا عبيد الله بن معَاذ ثَنَا أبي فَذكره.
قوله:

.باب السّلم إِلَى أجل مَعْلُوم:

وَبِه قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد وَالْأسود وَالْحسن.
وَقَالَ ابْن عمر لَا بَأْس فِي الطَّعَام الْمَوْصُوف بِسعْر مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم مَا لم يكن ذَلِك فِي زرع لم يبد صَلَاحه.
أما قَول ابْن عَبَّاس فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو الْحسن بن أبي الْمجد وَمُحَمّد بن مُحَمَّد بْن عَلِيّ العدلان قَرَأَهُ عَلَيْهِمَا مُتَفَرّقين كِلَاهُمَا عَن سِتّ الوزراء بنت عمر بْن أسعد بن المنجا أَن الْحُسَيْن بن الْمُبَارك أخْبرهُم أَنا أَبُو زرْعَة الْمَقْدِسِي أَنا الْمَكِّيّ السلار أَنا القَاضِي أَبُو بكر أَحْمد بن الْحسن الْحِيرِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَم أَنا الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنا الشَّافِعِي أَنا سُفْيَان.
(ح) وقرأته عَالِيا عَلَى أبي الْمَعَالِي الْأَزْهَرِي عَن زَيْنَب المقدسية عَن عَجِيبَة البغدادية أَن مَسْعُود بن الْحسن أخْبرهُم مُكَاتبَة قَالَ: أَنا أَبُو بكر السمسار قَالَ: أَنا إِبْرَاهِيم بن عبد الله ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن أبي مذعور ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أَيُّوب عَن قَتَادَة عَن أبي حسان الْأَعْرَج عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «أشهد أَن السّلف الْمَضْمُون إِلَى أجل مُسَمَّى قد أَجله الله تَعَالَى فِي كِتَابه وَأذن فِيهِ ثمَّ قَالَ: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين إِلَى أجل مُسَمَّى فاكتبوه} [282 الْبَقَرَة]».
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة.
وَقد وَقع لنا من طَرِيق همام بن يَحْيَى عَن قَتَادَة عَالِيا أَيْضا.
قرأته عَلَى فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بن أَحْمد بن المنجا عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَن الضياء الْمَقْدِسِي الْحَافِظ أخْبرهُم أَنا أَبُو جَعْفَر الصيدلاني عَن فَاطِمَة بنت عبد الله الجوزدانية سَمَاعا أَن أَبَا بكر بن ريذة أخْبرهُم أَنا أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى بن الْمُنْذر الْقَزاز ثَنَا حَفْص بن عمر الحوضي ثَنَا همام بِهِ نَحوه.
وَأخْبرنَا بِهِ بِلَفْظ آخر من قَول ابْن عَبَّاس أَبُو الْفرج بن الْغَزِّي فِيمَا قَرَأنَا عَلَيْهِ أخْبركُم يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن عَلِيّ بن الْحُسَيْن أَن شهدة بنت أَحْمد أَخْبَرتهم أَنا الْحُسَيْن بن عَلِيّ البسري أَنا عبد الله بن يَحْيَى السكرِي أَنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بن نصر ثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (لَا سلف إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الْحَصاد وَلَا إِلَى الأبدر وَاضْرِبْ أَََجَلًا).
رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو.
وَأما قَول أبي سعيد فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أخبرنَا عبد الله بْن يَحْيَى بْن عبد الْجَبَّار السكرِي بِبَغْدَاد أَنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا عبد الرَّزَّاق أَنا الثَّوْريّ عَن الْأسود بن قيس عَن نُبيح الْعَنزي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: (السّلم كَمَا يقوم السّعر رَبًّا وَلَكِن أسلف فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم واستكثر مِنْهُ مَا اسْتَطَعْت).
وَأما قَول الْأسود فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا شريك عَن عُثْمَان عَن سَالم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (إذا سميت فِي السّلم قَفِيزا أَو أَََجَلًا فَلَا بَأْس).
وَعَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثله.
وَعَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود مثله.
حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود قَالَ: (سَأَلته عَن السّلم فِي الطَّعَام فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم).
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم أَنا يُونُس عَن الْحسن (أَنه كَانَ لَا يرَى بَأْسا بالسلف فِي الْحَيَوَان إِذا كَانَ شَيْئا مَعْلُوما إِلَى أجل مَعْلُوم).
وَأما قَول ابْن عمر فَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه قَالَ: (لَا بَأْس بِأَن يسلف الرجل الرجل فِي الطَّعَام الْمَوْصُوف بِسعْر مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم مَا لم يكن ذَلِك فِي زرع لم يبد صَلَاحه وَثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا).
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن ابْن نمير عَن عبيد الله عَن نَافِع نَحوه.
قوله فِيهِ:
[2253]- حَدثنَا أَبُو نعيم ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن عبد الله بن كثير عَن أبي الْمنْهَال عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ أسلفوا فِي الثِّمَار فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم».
وَقَالَ عبد الله بن الْوَلِيد حَدثنَا سُفْيَان ثَنَا ابْن أبي نجيح وَقَالَ: «فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم».
حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد هَكَذَا رَوَيْنَاهُ فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.كتاب الشُّفْعَة:

قوله:

.باب عرض الشُّفْعَة عَلَى صَاحبهَا قبل البيع:

وَقَالَ الحكم إِذا أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ.
وَقَالَ الشّعبِيّ من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يغيرها فَلَا شُفْعَة لَهُ.
أما قَول الحكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن أَشْعَث عَن الحكم قَالَ: (إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شفعه لَهُ).
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا يُونُس بْن أبي أسْحَاق سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول: (من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يُنكر فَلَا شُفْعَة لَهُ).

.كتاب الْإِجَارَة:

قوله فِي:

.باب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام:

وعامل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهود خَيْبَر.
أسْندهُ فِي الْمَغَازِي من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره.
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد أَن شَاءَ الله تَعَالَى.
قوله:

.باب أجر السمسرة:

وَلم ير ابْن سِيرِين وَعَطَاء وَإِبْرَاهِيم وَالْحسن بِأَجْر السمسار بَأْسا.
قَالَ ابْن عَبَّاس لَا بَأْس أَن يَقُول بِعْ هَذَا الثَّوْب فَمَا زَاد عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَك.
وَقَالَ ابْن سِيرِين إِذا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ من ربح فلك أَو بيني وَبَيْنك فَلَا بَأْس بِهِ.
وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم».
أما أثر ابْن سِيرِين فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا حَفْص عَن أَشْعَث عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَعَن الحكم وَحَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: (لَا بَأْس بِأَجْر السمسار إِذا اشْتَرَى يدا بيد).
وَأما أثر عَطاء فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع ثَنَا لَيْث أَبُو عبد الْعَزِيز قَالَ: (سَأَلت عَطاء عَن السمسرة فَقَالَ لَا بَأْس بهَا).
وَأما أثر إِبْرَاهِيم فَتقدم مَعَ ابْن سِيرِين.
وَأما أثر الْحسن...............................................
وَأما أثر ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا هشيم عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس (أَنه كَانَ لَا يرَى بَأْسا أَن يُعْطي الرجل الرجل فَيَقُول بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا ازددت فلك).
وَأما قَول ابْن سِيرِين الثَّانِي فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَن مُحَمَّد هُوَ ابْن سِيرِين (أَنه لم يكن يرَى بذلك بَأْسا).
وَأما حَدِيث: «الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم» فَروِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَمْرو بن عَوْف وَأنس بن مَالك وَرَافِع بن خديج وَعبد الله بن عمر وَغَيرهم وَكلهَا فِيهَا مقَال لَكِن حَدِيث أبي هُرَيْرَة أمثلها.
أخبرنَا بِهِ عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمد البالسي قِرَاءَة عَلَيْهِ بِجَامِع دمشق أَنا أَبُو بكر بن الْمَغَازِي أَنا عَلِيّ بن أَحْمد السَّعْدِيّ عَن عبد الله بن عمر الصفار أَن الْفضل بن مُحَمَّد الأبيوردي أخْبرهُم أَنا أَبُو مَنْصُور النوقاني أَنا أَبُو الْحسن عَلِيّ بن عمر الْحَافِظ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو حَامِد مُحَمَّد بن هَارُون الْحَضْرَمِيّ ثَنَا أَبُو عمار الْحُسَيْن بن حُرَيْث ثَنَا عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم.
(ح) قَالَ عَلِيّ وَحدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا عبد الله بن وهب أَخْبرنِي سُلَيْمَان بن بِلَال جَمِيعًا عَن كثير بن زيد عَن الْوَلِيد بن رَبَاح عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم وَالصُّلْح جَائِز بَين النَّاس» لفظ ابْن أبي حَازِم.
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق سُلَيْمَان بْن بِلَال وَكثير بن زيد أسلمي لينه بْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَحْمد مَا أرَى بِهِ بَأْسا فَحَدِيثه حسن فِي الْجُمْلَة وَقد اعتضد بمجيئه من طَرِيق أُخْرَى.
وَبِه إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي قَالَ: ثَنَا عبد الله بْن الْحُسَيْن المصِّيصِي قَالَ: ثَنَا عَفَّان قَالَ: ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن ثَابت عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْح بَين الْمُسلمين جَائِز».
رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك عَن عبد الرَّحْمَن بن حمدَان عَن عبد الله بن الْحُسَيْن وَقَالَ صَحِيح تفرد بِهِ عبد الله بن الْحُسَيْن وَهُوَ ثِقَة.
قلت قد نسبه بْن حبَان إِلَى سَرقَة الحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يَحْيَى بن أبي زَائِدَة عَن عبد الْملك هُوَ ابْن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء قَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم» وَهَذَا مُرْسل قوي الْإِسْنَاد يعضده مَا قبله.
وَأما حَدِيث عَمْرو بن عَوْف فَأخْبرنَا بِهِ عمر بن مُحَمَّد بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم إِلَى عَلِيّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن غيلَان الحزار ثَنَا مُحَمَّد بن يزِيد الْآدَمِيّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بْن عَوْف الْمُزنِيّ عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا حرم حَلَالا أَو أحل حَرَامًا».
رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَن أبي عَامر الْعَقدي عَن كثير بن عبد الله بِهِ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك شَاهدا وَكَذَا حَدِيث أنس.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ حَدِيث رَافع بن خديج.
وَرَوَى الْبَزَّار حَدِيث عبد الله بن عَمْرو.